عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

في المختار ويجب فطرها وقضاءها وإن صامها أجزأه مع الحرمة وألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير فيجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة والتصدق بدرهم عن درهم عينه له والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو

عن صومها يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة والنهي لغيره لا ينافي المشروعية فصح نذره (في المختار) وفي رواية لا يصح؛ لأنه نذر بمعصية قلنا المعصية لمعنى الإعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يمنع الصحة من حيث ذاته (و) لذلك (يجب فطرها) امتثالا للأمر لئلا يصير بصومها معرضا عن ضيافة الكريم (و) يجب (قضاؤها) لصحة النذر باعتبار الأصل (وإن صامها أجزأه) الصيام عن النذر (مع الحرمة) الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعالى (وألغينا تعيين الزمان و) تعيين (المكان و) تعيين (الدرهم و) تعيين (الفقير)؛ لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه (فيجزئه صوم) شهر (رجب عن نذره صوم شعبان) لوجود السبب وهو النذر والقربة لقهر النفس لا بوقوعه في شهر بعينه وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروّ مانع قبل مجيء الوقت وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه مقصوده (وتجزئه صلاة ركعتين) فأكثر إذا صلى المنذور (بمصر) مثلا وقد كان (نذر أدائهما) أي: صلاتهما (بمكة) أو المسجد النبوي أو الأقصى؛ لأن الصحة باعتبار القربة لا المكان؛ لأن الصلاة تعظيم الله تعالى بجميع البدن وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل (و) يجزئه (التصدق بدرهم) لم يعينه له (عن درهم عينه له) أي: للتصدق والمنذور (و) يجزئه (الصرف لزيد الفقير بنذره) أي: مع نذره الصرف (لعمرو)؛ لأن معنى عبادة الصدقة سدّ خلة المحتاج أو إخراج ما يجري به الشح عن ملكه ابتغاء وجه الله وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان وشخص خلافا لزفر فإنه يقول بالتعيين. (تنبيه) قال النبي صلى الله عليه وسلم: ½صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجدي هذا وصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في بيت المقدس وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي هذا¼ قلت ولا يختص الفضل بالبقعة التي كانت مسجداً في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ½صلاة في مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام قاله النسائي في أخبار المدينة كذا في ترتيب المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله وروى البزار بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ½صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام¼ فإنه يزيد عليه مئة ألف صلاة وفي حديث: ½وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام¼ رواه البيهقي وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن لبعض الأمكنة فضيلة على بعض وكذا الأزمنة ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل صلاة المرأة فقال: ½في أشد مكان من بيتها


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396