عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

ظلمة¼ فعلى هذا ينبغي أنها إذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصلت في أشد مكان من بيتها ظلمة تخرج عن موجب نذرها على ما يقوله زفر رحمه الله (وإن علق) الناذر (النذر بشرط) كقوله إن قدم زيد فلله عليّ أن أتصدق بكذا (لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه)؛ لأن المعلق بالشرط عدم قبول وجوده وإنما يجوز الأداء بعد وجود السبب الذي علق النذر به . والله المنان بفضله.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396