عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمناً يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت. وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة. ويحرم بالجنابة خمسة أشياء: الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا

المسلمة (لدونه) أي: دون الأكثر ولو (لتمام عادتها) إلاّ بأحد ثلاثة أشياء: إمّا (أن تغتسل) لأنّ زمان الغسل في الأقلّ محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتّى تمضي عادتها؛ لأنّ عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها. (أو تتيمّم) لعذر([1]) (وتصلّي) على الأصحّ ليتأكّد التيمّم لصلاة ولو نفلاً بخلاف الغسل فإنّه لا يحتاج لمؤكّد([2]). والثالث ذكره بقوله (أو تصير الصلاة ديناً في ذمّتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع) لتمام عادتها (من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمناً يسع الغسل والتحريمة([3]) فما فوقهما و) لكن (لم تغتسل) فيه (ولم تتيمّم حتّى خرج الوقت) فبمجرّد خروجه يحلّ وطؤها لترتيب صلاة ذلك الوقت في ذمّتها وهو حكم من أحكام الطهارات. فإن كان الوقت يسيراً لا يسع الغسل والتحريمة لا يحكم بطهارتها بخروجه مجرداً عن الطهارة بالماء أو التيمّم حتّى لا تلزمها العشاء ولا يصحّ صوم اليوم كأنّها أصبحت وبها الحيض. قيّدنا بالمسلمة؛ لأنّ الكتابية يَحِلُّ وطئها بنفس انقطاع دمها لتمام عادتها قبل العشرة لعدم خطابها بالغسل وإنّما اشترطنا المؤكّد للانقطاع لدون الأكثر توفيقاً بين القراءتين. (وتقضي الحائض والنُّفَسَاءُ الصوم دون الصلاة) لحديث عائشة رضي الله عنها: ½كان يُصِيْبُنَا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة¼ وعليه الإجماع (ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة) للأمر بالطهارة في الآية (وقـراءة آيـة مـن القـرآن([4])) لـنهـيـه عنـه صلّى الله عليه وسلّم (ومـسها إلا


 



[1]       قوله: [لعذر] كفقد الماء. ١٢

[2]       قوله: [لا يحتاج لمؤكّد] وهو الصلاة. ١٢

[3]       قوله: [يسع الغسل والتحريمة] ويسع لبس الثياب أيضاً على ما يفهم من جدّ الممتار حيث قال تعليقاً على قول الدر (لبس الثياب) أي المبيحة ولو رداء واحداً يسترها من قرنها إلى قدمها لأنّ المقصود كون الصلاة ديناً عليها وذلك يحصل بهذا القدر ولذا استظهر العلاّمة الحلبى في الغسل أنّ المراد قدر الفرض وهو ظاهر. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٣٥٣، ١/٤٦٠). ١٢

[4]       قوله: [قراءة آية من القرآن] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ملخّصه: آيات القرآن التي تكون ذكراً أو ثناء أو مناجاة أو دعاء وإن كانت آية كاملة بل وإن كانت سورة كاملة كالحمد لله تجوز قراءتها للجنب والحائض والنّفساء كلّها بنيّة الذكر والدعاء بلا نيّة التلاوة ولذلك تجوز قراءة البسملة في ابتداء الطعام أو الدرس وإن كانت هي آية مستقلة لكون المقصود منه هو التبرّك والاستمتاع لا التلاوة. فيجوز قراءة (حسبنا الله ونعم الوكيل) و(إنّا لله وإنّا إليه راجعون) لأنّ قراءتهما تكون لأمر مهمّ أو مصيبة بنيّة الذكر والدعاء لا التلاوة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٧٩٥-٧٩٦، مترجماً وملخّصاً). ١٢ وفي موضع آخر: وهكذا تلاوة جزء من آية طويلة بنيّة تلاوة القرآن ينبغي أن يكون ممنوعاً ولفظ الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن أقول كيف وهو قرآن حقيقة وعرفاً فيشمله قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه المنذري وصحّحه النووي كما في الحلية قطعاً. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٧٩٧، مترجماً وملخّصاً). ١٢ وفي مكان آخر: منع للجنب والنّفساء كتابة القرآن أو آية منه لأنّ الإذن ورد للحاجة ولا حاجة في الدعاء والثناء إلى الكتابة وما ورد على خلاف القياس لا يتعدّاه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٨٢٣). ١٢ تنبيه: ١- لا بدّ أن تكون الآيات المقروة بغير لفظ (قل) وضمائر المتكلّم وحروف المقطعات لتعيّنها حينئذ للقرآنية ولا ينوي بها تلاوة القرآن العظيم فتجوز بها الرقيّة أيضاً بهذه القيود للاستشفاء. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٨٢، مترجماً وملخّصاً). 1٢ وفي مقام آخر: فمعنى القراءة بنيّة الدعاء أن يكون الكلام نفسه دعاء فيريد به إنشاء لا تلاوة الكلام العزيز. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٨٢٢). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396