عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

بغلاف ودخول مسجد والطواف. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف. ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوماً ولا وطأ وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن

بغلاف) للنهي عنه بالنصّ (ودخول مسجد والطواف) للنصّ المتقدّم (ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطوّاف) لما تقدّم (ومسّ المصحف([1])) القرآن ولو آية (إلاّ بغلاف) للنهي عنه في الآية. (ودم الاستحاضة) وهو دم عَرْقٍ انفجر ليس من الرحم, وعلامته أنّه لا رائحة له, وحكمه (كرعاف دائم لا يمنع صلاة) أي: لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحّتها إذا استمر نازلاً وقتاً كاملاً كما سنذكره (ولا) يمنع أداؤها (صوماً) فرضاً كان أو نفلاً (ولا) يُحَرِّمُ (وطأ) لأنّه ليس أذى وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بَيَّنها بقوله (وتتوضّأ المستحاضة) وهي ذات دم نقص عن أقلّ الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو زاد على عادتها في أقلّهما وتجاوز أكثرهما والحبلى والتي لم تبلغ تسع سنين (ومن به عذر كسلس بول أو اسـتـطلاق بطن) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يـرقأ


 



[1])      قوله: [مسّ المصحف... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: يحرم للمحدث مسّ المصحف مطلقاً سواء كان فيه المكتوب هو نظم القرآن العظيم فقط أو معه الترجمة والتفسير ورسم الخط وغيرها لأنّ بهذا القدر لا يزول عنه اسم المصحف بل إنّما يقال له القرآن المجيد حينئذ أيضاً ولا يعطى له اسم آخر كالترجمة والتفسير أو غيرها لأنّ هذه الزوائد تابعة للقرآن العظيم وليست عليحدة ولهذا لا يجوز مسّ بياض حاشية المصحف أيضاً وهكذا مسّ الترجمة ممنوع وإن كان مكتوباً عليحدة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٧٩٣، مترجماً وملخّصاً). ١٢ وقال في موضع آخر نقلاً عن ردّ المحتار: في السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مسّ موضع القرآن منها وله أن يمسّ غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فإنّ الكلّ فيه تبع للقرآن. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٧٩٤). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396