عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط. ولا يصير معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة وهذا شرط ثبوته وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة

ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقّة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضّؤون (لوقت كلّ فرض) لا لكل فرض ولا نفل لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½المستحاضةُ تَتَوَضَّأُ لوقت كلّ صلاة¼ رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم (ويصلّون به) أي: بوضوئهم في الوقت (ما شاءوا من الفرائض) أداء للوقتيّة وقضاء لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحّة (و) ما شاؤوا من (النوافل) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومسّ مصحف (ويبطل وضوء المعذورين) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر (بخروج الوقت([1])) كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمّد (فقط) وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما([2])، وإضافة النَّقْضِ للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلّي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافاً لأبي يوسف وزفر ولا يصلّي العيد بوضوء الصبح([3]) خلافاً لزفر (ولا يصير) مَن ابْتُلِي بناقض (معذوراً حتّى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً ليس فيه انقطاع) لعذره (بقدر الوضوء والصلاة) إذ لو وجد لا يكون معذوراً (وهذا) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة (شرط ثبوته) أي: العذر (وشرط دوامه) أي: العذر (وجوده) أي: العذر (في كلّ وقت بعد ذلك) الاستـيعاب الحقيقي أو الحكمي (ولـو) كان وجوده (مـرة) واحدة ليعلم بها بقاؤه


 



[1]       قوله: [بخروج الوقت... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فإن مفاد كلامهم أنّ كون وضوء المعذور وضوء عذر أي: ما حكمه حكم انتقاض بذلك العذر بل بخروج الوقت يتوقّف على أحد أمرين إمّا أن يقارنه العذر أو يلحقه في الوقت أمّا لو سبقه ولم يوجد مع الوضوء ولا بعده في الوقت فهو كوضوء صحّة ينتقض بالعذر ولا ينتقض بخروج الوقت. ("جد الممتار"١/٤٧٢). ١٢

[2]       قوله: [بهما] أي: بأحدهما أي: يبطل وضوءه بدخول الوقت أو خروجه، فلو توضّأ للفجر لا يصلّي الضحى عند أبي يوسف لخروج وقت الفجر ولم يدخل وقت جديد ولو توضّأ للضحى لا يصلّي الظهر لدخول وقت الظهر ولم يخرج وقت معتبر.

[3]       قوله: [ولا يصلّي العيد بوضوء الصبح] هكذا لا يصحّ الإشراق بوضوء الصبح، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حين سئل أنّه هل للمعذور أن يصلّي الإشراق بوضوء الصبح. (قال) لا، لأنّ خروج الوقت ناقض لوضوء المعذور. نعم له أن يصلّي بوضوء الإشراق إلى آخر الظهر من الفرض والنفل، والله تعالى أعلم. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٣٧٤، مترجماً وملخّصاً).١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396