عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

(٢) قال المؤلف رحمه الله: (كالوضوء) في مجلس آخَر

     وقد علّقنا عليه: قوله:[ في مجلس آخر] قد حقّق الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في هذه المسئلة, وحاصله: أنّ الوضوء على الوضوء بغرض صحيح مقبول عند الشرع ولو في مجلس واحد مستحبّ لإطلاق الأحاديث الواردة في فضل الوضوء على الوضوء, ولا دخل لتبدّل المجلس في استحبابه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٧١١)، ملخّصاً ومترجماً.

 

(٣) قال المؤلف رحمه الله: (والغلبة) تحصل (في مخالطة) الماء لشيء من (الجامدات) الطاهرة (بإخراج الماء عن رقّته)

     قوله:[ في مخالطة الجامدات...إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا يتوقّف زوال رقّة الماء على مخالطة الجامدات فقط, بل المائعات التي لها جرم مثل العسل أيضاً تزيل رقّة الماء إذا امتزجت به على معنى مخصوص. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٨٨، مترجماً و ملخصاً).

 

(٤) قال المؤلف رحمه الله: (وشرط صحته) أي: الوضوء (ثلاثة: عموم البشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد) لجرمه الحائل

     قوله: [وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وبعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى الجسد معفوّ, والضابطة فيه ما بينّها الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: كلّ شيء يحتاج إليه الإنسان في عموم أحواله أو خصوصها ويؤدّي ملاحظته والاعتناء به إلى الحرج لا بأس في بقائه على الظفر أو في الظفر, أو على أيّ موضع في الجسد وإن كان ذا جرم وإن لم يصل الماء تحته، نحو عجين في يد الخبّاز أو العجّان، وجرم الصبغة للصبّاغ, وجرم الحناء للنساء, والمداد للكاتب, والطين للعمّال وللعامّة جرم الكحل في بعض الجفون أو المآقي, ودرن الجسد وخرء الذباب والبرغوث وغيرها. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٢٣، مترجماً). ١٢

 

(٥) قال المؤلف رحمه الله:ويستحبّ(السواك) لتغيُّر رائحة الفم

     قوله [ويستحبّ السواك... إلخ]: قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: بل يلزم حينئذ ما


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396