عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

(٩) قال المؤلف رحمه الله: (وتطهّر الذَّكاة الشرعية) خرج بها ذبح المجوسي شيئاً والمحرم صيداً وتارك التسمية عمداً(جلدَ غير المأكول دون لحمه) فلا يطهر (على أصحّ ما يفتى به)

     قوله: [على أصحّ ما يفتى به] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلاً عن قاضي خان: الذبح مطلقاً يطهّر الجلد مجوسياً كان الذابح أو مرتداً وهو الأصحّ، وعن البحر الرائق: إنّ ذبيحة المجوس وتارك التسمية عمداً توجب الطهارة على الأصحّ وإن لم يكن مأكولاً، وعن فتاوى الإمام القاضي فخر الدين: ما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره شمس الأيمة الحلواني، وقال بنفسه في اشتراط كون الذكاة شرعية لطهارة الجلد: فأقول: نعم ذلك في حقّ الحلّ أمّا طهارة الجلد فلا تتوقّف عليه وإنّما هي لأنّ الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة كما في الهداية بل لأنّه يمنع من اتصالها به والدباغ مزيل بعد الاتصال ولمّا كان الدباغ بعد الاتصال مزيلاً ومطهراً كانت الذكاة المانعة من الاتصال أولى أن تكون مطهرة كما في العناية ولا شكّ أنّ هذا يعمّ كلّ ذبح فكان كما إذا دبغ مجوسيّ فالأظهر ما اختاره الإمام قاضي خان هذا, ولعلّ الأوفق بالقياس والألصق بالقواعد ما ذكر تصحيحه في التنوير والدر والقنية أيضاً وبه جزم الأكمل والكمال وابن الكمال في العناية والفتح والإيضاح وبالجملة هما قولان مصحّحان وهذا أوفق وذاك أرفق فاختر لنفسك والاحتياط أولى. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة ٣/٢٥٧-٢٥٩، ملخّصاً ومترجماً يسيراً). ١٢

 

(١٠)   قال المؤلف رحمه الله: (و وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظِلُّ كلّ شيء مثليه سوى

 ظل الاستواء واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين)

     قوله: [واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قول الإمام هو الأحوط والأصحّ, وبالنظر إلى الدليل أرجح, وبه جزمُ متون المذهب عموماً. ورجوع الإمام عن القول بالمثلين ليس بصحيح قطعاً بل ثبت خلافه, هذا هو مذهب الإمام, والعمل بمذهبه واجب ما لم تكن الضرورة باعثة على خلافه, انتهى. والدلائل مع مراجع الكتب أكثر من أربعة وعشرين في فتاواه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/١٣٢,١٣٥، ملتقطاً وملخّصاً ومترجماً). ١٢

 

(١١)   قال المؤلف رحمه الله: (و) أوّل وقت (المغرب منه) أي: غروب الشمس (إلى) قُبيل (غروب الشفق الأحمر على المفتى به)


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396