عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

     قوله: [الشفق الأحمر على المفتى به]وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وقت المغرب إلى الشفق الأبيض, أي البياض العريض جنوباً وشمالاً إذا لم يبق خرج وقت المغرب, ويبقى هذا البياض بعد غروب الحمرة وقتاً طويلاً، ووقت المغرب أقلّه في هذه البلاد ساعة وثمانية عشر دقيقة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/١٥٣، ٢٤٦، ملخّصاً ومترجماً).١٢

 

(١٢)   قال المؤلف رحمه الله: (و) يستحبّ (تأخير) صلاة (العصر ما لم تتغير الشمس) والتأخير إلى التغيّر مكروه تحريماً ولا يباح التأخير لمرض وسفر

     قوله: [ولا يباح التأخير لمرض وسفر] والذي يفهم من الفتاوى الرضوية أنّه يباح له التأخير لعذر المرض وضرورة السفر وشدّة المطر وإن دخل وقت الكراهة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/١٦٠ ,١٦١، ملخّصاً). ١٢

 

(١٣)   قال المؤلف رحمه الله: (سنّ الأذان والإقامة سنّة مؤكّدة للفرائض ولو) صلّى الفرائض (منفرداً, أداء أو قضاء سفرا أو حضراً للرجال وكرها) أي: الأذان والإقامة (للنساء)

     وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: والقدر المتّفق عليه في الأذان أنّها سنّة مؤكّدة لصلاة مكتوبة أدّيت في وقتها في المسجد بجماعة مستحبة أعني جماعة الرجال الأحرار الكاسين. ("جدّ الممتار"، ٢/٧٩)، وقال في الهامش على هذه العبارة اعلم أنّ الأذان والإقامة من سنن الجماعة المستحبة فلا يندبان لجماعة النساء والعبيد والعراة؛ لأنّ جماعتهم غير مشروعة كما في البحر وكذا جماعة المعذورين يوم الجمعة في المصر فإنّ أداءه بهما مكروه كما في الحلبي. من هامش المصنف على ("جدّ الممتار"، ٢/٧٩). وقال في الفتاوى الرضوية: إذا لم يؤذّن في المصر بعض الناس في المكان أو الدكان أو الميدان فلا حرج، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ½أذان الحيّ يكفينا¼ هكذا للمسافر ترك الأذان ولكن ترك الإقامة مكروه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/٤٢٦، مترجماً وملخّصاً)، وفي موضع آخر: لا تجوز إعادة الأذان للجماعة الثانية ولا حرج في التكبير (الإقامة). ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/١٩٤، ملخّصاً ومترجماً ومزيداً ما بين الهلالين). ١٢


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396