لم تنقطع رائحة الفم. واعلم أنّ السواك قبل الوضوء سنّة غير مؤكّدة وتصير مؤكّدة عند تغيّر رائحة الفم. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٦٢٣، مترجماً وملخّصا). ١٢
(٦) قال المؤلف رحمه الله: فلا ينقض دم سال في داخل العين إلى جانب آخر منها بخلاف ما صَلُب من الأنف.
قوله: [بخلاف ما صَلُب من الأنف] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: والأشهر أنه لا ينقض الوضوء لو نزل الدم من الرأس إلى ما صلب من الأنف ولم يصل إلى ما لانَ من الأنف لأنّ ما صلب من الأنف داخل في باطن البدن ولهذا لا يجب غسله في الوضوء والغسل, والأنسب ينبغي أن يتوضّأ منه لأنّ غسله وإن لم يجب ولكن يسنّ فيهما. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٢٨١، ملخّصا ومترجماً). ١٢
(٧) قال المؤلف رحمه الله: (فالغليظة كالخمر) (والدم المسفوح) لا الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق المذكّى ودم الكبد والطحّال والقلب
قوله: [ودم الكبد والطحال والقلب] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: جزم بنجاسة دم القلب في العتابية وخزانة وقنية وغيرها وهكذا قال الإمام برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية في كتاب التجنيس والمزيد، وإن كان مختار "مراقي الفلاح" و"درّ المختار" و"ردّ المحتار" هو الطهارة وظاهر أنّ النجاسة مثبتة للحرمة والطهارة ليست بمفيدة للحلّة. (فلا يلزم حلّة دم القلب على قول الطهارة أيضاً). ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢٠/٢٣٧، ملخصا ومترجما ومزيدا ما بين الهلالين)
(٨) قال المؤلف رحمه الله: (وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض و) قد (جفّت) ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و (جازت الصلاة عليها دون التيمم منها)
قوله: [دون التيمم منها] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وهذا إذا جفّت بالشمس أو الهواء وأمّا إذا غسلت الأرض النجسة بالماء أو احترقت بالنّار فزالت أجزاء النجاسة كلّها فيجوز بها التيمّم أيضاً. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٧٠٧). ١٢