وإن كانوا أكثر[1] من ذلك[2] فليصلّوا قياماً ورُكباناً.
باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف
٩٤٤ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قام النبي -صلى الله عليه وسلم- وقام الناس[3] معه فكبّر وكبّروا[4] معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا[5] معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانَهم[6] وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا[7] معه والناس كلّهم في صلاة[8] ولكن يحرس بعضهم بعضاً.
باب الصلاة عند مناهضة[9] الحصون ولقاء العدو
وقال الأوزاعي: إن كان تَهيّأ[10] الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماء كلّ امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخّروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلّوا
[1] قوله: (وإن كانوا أكثر): أي: العدو.
[2] قوله: (من ذلك): واشتدّ خوفهم فليصلّوا.
[3] قوله: (وقام الناس): أجمعون.
[4] قوله: (وكبّروا): أجمعون.
[5] قوله: (وسجدوا): تلك الناس.
[6] قوله: (إخوانَهم): وهم قائمون.
[7] قوله: (وسجدوا): والباقون قائمون يحرسون المصلين.
[8] قوله: (في صلاة): يسجد طائفة منهم مرة وتقوم أخرى ومرة ثانية بالعكس.
[9] قوله: (الصلاة عند مناهضة): أي: إمكان فتحها وغلبة الظنّ على القدرة عليها.
[10] قوله: (إن كان تَهيّأ): حاصل المسألة: أنّه إذا تَهيّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماءً قائمين كلّ امرئ يصلي لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أيضاً لبلوغ القتال غايته واشتعال نائرته واشتعال القلوب والجوارح أخّروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو حتى يأمنوا في القتال بوصول المدد وكثرة العدد فإذا انكشف القتال وهم يخافون المعاودة من الكمين أو لم ينكشف ولكن حصل الأمن بما ذكرنا فيصلّوا ركعتين فإن كان الخوف كثيراً في صورة الانكشاف أو باقياً في صورة الأمن ولم يقدروا على أن يصلّوا ركعتين صلّوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا على ذلك أيضاً فلا يجزئهم التكبير وحده ويجب أن يؤخّرونَها حتى يأمنوا أمناً تاماً فلا يبقى شيء من الخوف، هذا تصوير المسألة، والله أعلم.