يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلاّ لمن لم يجد الهدي[1].
١٩٩٩ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى[2]، وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
٢٠٠٥ - عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً[3] قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: فصوموه أنتم[4].
٢٠٠٧ - عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم[5] أن أذن في الناس أنّ من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإنّ اليوم يوم عاشوراء.
٢٠٠٩ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك[6] ثُمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر -رضي الله عنهما-.
[1] قوله: (أن يصمن إلاّ لمن لم يجد الهدي): ضمير المؤنثات إلى أيام التشريق وهذا من قبيل النصب بنزع الخافض والأصل أن يصام فيهن.
[2] قوله: (أيام منى): أيام التشريق.
[3] قوله: (عيداً): والعيد لا يصام.
[4] قوله: (فصوموا أنتم): مخالفة لهم.
[5] قوله: (من أسلم): قبيلة.
[6] قوله: (على ذلك): أي: ترك الجماعة في التراويح.