عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

٢٤٠١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل يتقاضاه فأغلظ له فهمّ به أصحابه، فقال: دعوه فإنّ لصاحب الحقّ مقالاً.

باب إذا وجد ماله[1] عند مفلس[2] في البيع والقرض والوديعة فهو أحقّ به

وقال الحسن: إذا أفلس[3] وتبين[4] لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقّه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحقّ به.

٢٤٠٢ - أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنّ عمر بن عبد العزيز أخبره أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنّه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحقّ به من غيره. قال أبو عبد الله: هذا الإسناد كلّهم كانوا على القضاء يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كانوا كلّهم على المدينة.

باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً

وقال جابر: اشتدّ الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقبلوا ثمر حائطي[5] فأبوا فلم يعطهم النبي -صلى الله عليه وسلم- الحائط


 



[1] قوله: (إذا وجد ماله): أي: عين ماله.

[2] قوله: (إذا وجد ماله عند مفلس): أي: باعه أو أقرضه أو أودعه شيئاً ثُمّ أفلس المبتاع أو المستقرض أو المودَع -بفتح الدال- فالبائع أو المقرض أو المودِع -بكسر الدال- أحقّ بماله من غيره.

[3] قوله: (إذا أفلس): شخص.

[4] قوله: (إذا أفلس وتبين): تبيّن إفلاسه عند الحاكم أي: حكم الحاكم بإفلاسه لم يجز تصرفه في ماله فلا يجوز عتقه عبده ولا بيعه سلعته ولا شراؤه شيئاً بماله ولا هبته ولا وصيته.

[5] قوله: (ثَمر حائطي): هاهنا بالثاء المثلثة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470