عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثُمّ قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها، قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها.

باب إذا أهدي للمحرم[1] حماراً وحشياً حيّاً لم يقبل

١٨٢٥ - عن الصعب بن جثامة الليثي أنّه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياً وهم بالأبواء[2] أو بودان[3] فردّ عليه فلما رأى ما في وجهه، قال: إنّا لم نردّه عليك إلاّ أنّا حُرُم.

باب ما يقتل المحرم من الدواب

١٨٢٨ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتل المحرم. حدثني أصبغ بن الفرج أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: قالت حفصة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحداء[4] والفأرة والعقرب والكلب العقور.

١٨٣٠ - عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: بينا نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


 



[1] قوله: (أهدي للمحرم): حلال.

[2] قوله: (بالأَبْوَاء): على وزن الحمراء.

[3] قوله: (أو بودان): على زنة غسان.

[4] قوله: (والحِدَاء): بكسر الحاء وفتح الدال وهمزة، زغن.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470