عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

محمد بن حوشب فزعمت أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فاحث في أفواههن من التراب فقلت[1]: أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العناء[2].

باب حمل الرجال الجنازة[3] دون النساء

١٣١٤ - عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على


 



[1] قوله: (فقلت): قالت الصديقة.

[2] قوله: (من العناء): أي: باستماع عدم إطاعتهن وبعدم تعزيرهن بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

[3] قوله: (حمل الرجال الجنازة): قيل عليه: إنّ قوله صلى الله عليه وسلم "واحتملها الرجال" إخبار فكيف يكون حجة في منع النساء؟ أجيب بأنّ كلام الشارع مهما أمكن يحمل على التشريع لا مجرد الإخبار عن الواقع كذا قال العلامة القسطلاني: أقول: يتأتى ذلك إذا كان تمهيداً لحكم أو إخباراً عن أمر معلوم لكلّ أحد فنعم يحمل على التشريع، أمّا إذا كان بغير تمهيد لحكم أو إخباراً عن غيب فلا فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّ الرجال يحملون الجنازة فلا بدّ من حمله على منع النساء، أمّا إذا قال: إذا وضعت واحتملوا فيكون كذا وكذا فلا يحمل وإنما التقييد بالرجال بحسب الغالب وهذا مما لا يخفى فليس في الحديث دلالة على الترجمة. نعم جاء في حديث أنس عند أبي يعلى أنّه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أتدفنه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مازورات غير مأجورات وبِهذا الحديث استدل العلامة على منع النساء وقال: لعلّ المؤلف أشار إليه بالترجمة ولم يخرجه لكونه على غير شرطه انتهى.

أقول: وفي قلبي منه أيضاً شيء فإنّ حاصله أنّه إذا لم يكن لكن هناك خطب لا تحملنه ولا تدفنه فلم تحضرن وليس فيه نَهي عن الحمل ولا عن الدفن فتعرف هذا ما عندي، والله أعلم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470