يبيعه بزبيب كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نَهى عن ذلك[1] كلّه.
٢٢٠٧ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة[3].
٢٢٠٨ - عن أنس -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن بيع الثمر حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرّ أو تصفرّ أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل[4] مال أخيك.
باب بيع الجمار[5] وأكله
٢٢٠٩ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يأكل جماراً فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول: هي النخلة فإذا أنا أحدثهم، قال: هي النخلة.
على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنّتهم على نياتِهم ومذاهبهم المشهورة وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة[6]...............................