عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

يبيعه بزبيب كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نَهى عن ذلك[1] كلّه.

باب بيع المخاضرة[2]

٢٢٠٧ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة[3].

٢٢٠٨ - عن أنس -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن بيع الثمر حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرّ أو تصفرّ أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل[4] مال أخيك.

باب بيع الجمار[5] وأكله

٢٢٠٩ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يأكل جماراً فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول: هي النخلة فإذا أنا أحدثهم، قال: هي النخلة.

باب من أجرى أمر الأمصار

على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنّتهم على نياتِهم ومذاهبهم المشهورة وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة[6]...............................


 



[1] قوله: (نهى عن ذلك): من جنسه.

[2] قوله: (بيع المخاضرة): مفاعلة من الخضرة بمهملة بعد معجمتين بيع الثمار والحبوب الخضر قبل أن يبدو صلاحها.

[3] قوله: (والمزابنة): وقد مرّ تفاسيرهن.

[4] قوله: (تستحلّ): من الاستحلال.

[5] قوله: (بيع الجمار): قلب النخل.

[6] قوله: (لا بأس العشرة): أن تباع.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470