يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأمّا الذهب والورق فلم تكن يومئذ.
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة[1] إلاّ يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد ابن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء[2] عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا[3] وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري[4] وقال الحسن: لا بأس أن يجتنَى القطن[5] على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة:...............
[1] قوله: (أهل بيت هجرة): يعني: المهاجرة.
[2] قوله: (على إن جاء): أي: على أنّه إن جاء.
[3] قوله: (فلهم كذا): أبَهم المقدار هاهنا لوقوع الاختلاف فيه وروي أنّه أعطى البياض أي: بياض الأرض على أنّه إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر ثلثان وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطر.
[4] قوله: (ذلك الزهري): جائزاً.
[5] قوله: (أن يجتني القطن): الاجتناء: چيدن ثمار از درخت اي پنبه از درختہايش بچيدن ومر چنندگان را نصف ونصف آن راست كه بچناند.