عن ربعي: فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر[1] وأتجاوز عن المعسر.
ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا ما اشترى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء[3] ولا خبثة[4] ولا غائلة وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق وقيل لإبراهيم: إنّ بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر: لا يحلّ لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أنّ بِها داء إلاّ أخبره.
٢٠٨٦ - عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبداً حجاماً فأمر بمحاجمه[5] فكسرت فسألته فقال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم ونَهى عن الواشمة[6] والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
٢٠٨٧ - عن ابن شهاب قال ابن المسيب: إنّ أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت
[1] قوله: (من الموسر): ما أعطى.
[2] قوله: (إذا بين البيعان): ما في المبيع والثمن من العيوب والرادءة.
[3] قوله: (لا داء): أي: لا مرض به، أي: على شرط أن لا يكون به داء ولا خبثة ولا زنا ولا سرقة ولا إباق أي: على خيار العيب، والله أعلم.
[4] قوله: (ولا خبثة): أي: ليس فيه أخلاق خبيثة وقد قيل غير ذلك.
[5] قوله: (بمحاجمه): أي: آلات الحجامة.
[6] قوله: (الواشمة): الوشم الوسم بالكتم كما هو رائج الآن في كفار ديارنا.