عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

خداع باطل لا يحلّ[1] قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الخديعة في النار ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ.

باب بيع الغرر[2] وحبل الحبلة[3]

٢١٤٣ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة[4] ثُمّ تنتج التي في بطنها.

باب بيع الملامسة

٢١٤٤ - أخبرني عامر بن سعد أنّ أبا سعيد الخدري أخبره أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل[5] قبل أن يقلبه أو ينظر إليه[6] ونَهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه[7].


 



[1] قوله: (لا يحلّ): فعله.

[2] قوله: (بيع الغرر): بيع مجهول أو معدوم ونحوهما كالسمك في الحوض والثمر على الشجر والصوف على الظهر والمسك في النافحة.

[3] قوله: (وحبل الحبلة): أي: بعتك هذا الشيء والثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثُمّ تنتج التي انتجت أو بعتك الآن ما تنتج هذا الحمل إذا بلغت.

[4] قوله: (إلى أن تنتج الناقة): والثمن مؤجل إلى أن.

[5] قوله: (ثوبه بالبيع إلى الرجل): أي: الباء للسبب وهو بيع الثوب ولم يره المشتري ولم يتأمّل فيه ولا خيار له بعده، والتفسير الآخر أنّ المبيع من هذه الأثواب ما وقعت عليه حصاة نبذها. أقول: وهذا أوفق بالمنع، والله تعالى أعلم.

[6] قوله: (أو ينظر إليه): ويتأمله.

[7] قوله: (لا ينظر إليه): المشتري ويتأمل فيه ويكون البيع حتماً لازماً لا خيار بعـده والتفسير الآخـر أنّك بخيار مـا لم تلمس المبيع فإذا لمست فـقد بطـل خـيارك وفسر اللماس والنباذ

بتفاسير أخرى.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470