خداع باطل لا يحلّ[1] قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الخديعة في النار ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ.
باب بيع الغرر[2] وحبل الحبلة[3]
٢١٤٣ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة[4] ثُمّ تنتج التي في بطنها.
٢١٤٤ - أخبرني عامر بن سعد أنّ أبا سعيد الخدري أخبره أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل[5] قبل أن يقلبه أو ينظر إليه[6] ونَهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه[7].
[1] قوله: (لا يحلّ): فعله.
[2] قوله: (بيع الغرر): بيع مجهول أو معدوم ونحوهما كالسمك في الحوض والثمر على الشجر والصوف على الظهر والمسك في النافحة.
[3] قوله: (وحبل الحبلة): أي: بعتك هذا الشيء والثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ثُمّ تنتج التي انتجت أو بعتك الآن ما تنتج هذا الحمل إذا بلغت.
[4] قوله: (إلى أن تنتج الناقة): والثمن مؤجل إلى أن.
[5] قوله: (ثوبه بالبيع إلى الرجل): أي: الباء للسبب وهو بيع الثوب ولم يره المشتري ولم يتأمّل فيه ولا خيار له بعده، والتفسير الآخر أنّ المبيع من هذه الأثواب ما وقعت عليه حصاة نبذها. أقول: وهذا أوفق بالمنع، والله تعالى أعلم.
[6] قوله: (أو ينظر إليه): ويتأمله.
[7] قوله: (لا ينظر إليه): المشتري ويتأمل فيه ويكون البيع حتماً لازماً لا خيار بعـده والتفسير الآخـر أنّك بخيار مـا لم تلمس المبيع فإذا لمست فـقد بطـل خـيارك وفسر اللماس والنباذ
بتفاسير أخرى.