الحديبية، ثُمّ إنّ عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلاّ واحد فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلاّ واحد أشهدكم أنّي قد أوجبت الحجّ مع العمرة ثُمّ طاف لهما طوافاً واحداً ورأى أنّ ذلك مجزئ عنه وأهدى.
باب قول الله: ﴿أَوۡ صَدَقَةٍ﴾
وهي إطعام ستة مساكين.
١٨١٥ - حدثني مجاهد سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أنّ كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية ورأسي يتهافت[1] قملاً فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك أو احلق قال: فِيّ نزلت هذه الآية ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] إلى آخرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: صم ثلاثة أيّام أو تصدق بفرق بين ستة أو نسك مما تيسر.
١٨١٦ - عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة -رضي الله عنه- فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى[2] أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى[3] تجد شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع.
١٨١٧ - عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-