سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها[1] أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.
٢٣٤٣ - عن نافع أنّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يكري مزارعه[2] على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من إمارة معاوية ثُمّ حدث عن رافع بن خديج أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع وذهبت معه فسأله فقال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع فقال ابن عمر: قد علمت إنّا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الأربعاء[3] وشيء من التبن[4].
٢٣٤٦-٢٣٤٧ - عن رافع بن خديج حدثني عماي أنّهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض[5] فنهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بِها بأس بالدينار والدرهم وكأنّ الذي نُهي عن ذلك[6]
[1] قوله: (ليمنحها): منح أي: وهب.
[2] قوله: (مَزَارعه): بفتح الميم جمع المَزْرع كالمَعَارِض جمع المعرض.
[3] قوله: (بماء على الأربعاء): بما تنبت على الأربعاء جمع ربيع وهي النهر الصغير.
[4] قوله: (التبْن): بسكون الموحدة.
[5] قوله: (صاحب الأرض): بأن يقول: ما أخرجته هذه الناحية فهو لي.
[6] قوله: (وكأنّ الذي نُهي عن ذلك): يعني: إنّما كان المنهي عن ذلك ما كان فيه من الخطر والجهالة ما يفضي إلى المنازعة فإنّه الذي لو نظر فيه أهل العلم بالحلال والحرام لم يجيزوه أمّا بالدراهم والدنانير فليس فيه للمنازعة سبيل قال أبو عبد الله: قد انتهى قول ابن رافع إلى قـوله: "ليس بِها بأس بالدينار والدرهم" ومـن هاهنا ابتدأ قـول الليث أي: مـن قـوله: وكأنّ
الذي نُهي عن ذلك.