قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء.
٢٢٨٤ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل.
باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما
وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر بالشطر[2] فكان ذلك على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ولم يذكر أنّ أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي -صلى الله عليه وسلم-[3].
[1] قوله: (عسب الفحل): ضرابه وجماعه وقيل منيّه ومائه وقيل: أجر جماعه، فعلى الثالث المعنى ظاهر، وعلى الأوليين بتقدير المضاف أي: باب بدل ضراب الفحل أو بدل منيه يعني: هل يجوز أن يذهب بفحله فينزيه على إناث الناس ويأخذ عليه أجراً؟ نَهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
[2] قوله: (خيبر بالشطر): أي: شطر ما خرج من الزرع والنخيل.
[3] قوله: (بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم): وعندنا تنفسخ؛ إذ ملك المنفعة تبع لملك الرقبة والوارث ملك الرقبة فارتفعت يد المستأجر عن تبعها، وعدم الذكر في حديث خيبر لا يستلزم عدم التجديد، والله أعلم.