عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء.

باب عسب الفحل[1]

٢٢٨٤ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل.

باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر بالشطر[2] فكان ذلك على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ولم يذكر أنّ أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي -صلى الله عليه وسلم-[3].


 



[1] قوله: (عسب الفحل): ضرابه وجماعه وقيل منيّه ومائه وقيل: أجر جماعه، فعلى الثالث المعنى ظاهر، وعلى الأوليين بتقدير المضاف أي: باب بدل ضراب الفحل أو بدل منيه يعني: هل يجوز أن يذهب بفحله فينزيه على إناث الناس ويأخذ عليه أجراً؟ نَهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

[2] قوله: (خيبر بالشطر): أي: شطر ما خرج من الزرع والنخيل.

[3] قوله: (بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم): وعندنا تنفسخ؛ إذ ملك المنفعة تبع لملك الرقبة والوارث ملك الرقبة فارتفعت يد المستأجر عن تبعها، وعدم الذكر في حديث خيبر لا يستلزم عدم التجديد، والله أعلم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470