يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده ثم قال: قُدْ بيده.
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع[1] عن مكانه[2] إذا سلم يرجع حيث قطع عليه[3] فيبني[4] ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهم-.
باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلّى لسبوعه[5] ركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يصلي لكلّ سبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إنّ عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال: السنة أفضل[6] لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- سبوعاً قط إلاّ صلى ركعتين.
[1] قوله: (الصلاة أو يدفع): فيتأخر عن طوافه.
[2] قوله: (عن مكانه): أي: إذا طاف طائف فأقيمت الصلاة فتأخر عن طوافه أو لم يتأخر صلى معهم ولكن دفع عن مكانه إذا سلم لا يبطل طوافه بل يرجع إلى حيث قطع عليه الطواف.
[3] قوله: (قطع عليه): الطواف.
[4] قوله: (فيبني): ما بقي من الأشواط على ما مضى منها ولا يحب الاستئناف.
[5] قوله: (لسبوعه): كأنّه جمع سبع كبرد وبرود أراد به الأشواط السبع.
[6] قوله: (أفضل): أقول: هو دليل بظاهره على أنّ مذهب الزهري كمذهب الشافعية في عدم إيجاب ركعتين، وعندنا وعند المالكية هما واجبان وذاك لأنّ قوله: "أفضل" يدلّ على أنّه لو ترك جاز ونابت المكتوبة عنهما ولا يمكن ذلك في الفرض والواجب فلا يجوز ترك واجب ولا ينوب عنه فرض ، والله تعالى أعلم.