٢١٨٣ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر[1][2] قال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره.
باب بيع الثمر[3] على رؤوس النخل بالذهب والفضّة
٢١٨٩ - عن جابر -رضي الله عنه- قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر[4] حتى يطيب[5] ولا يباع شيء منه[6] إلاّ بالدينار والدرهم إلاّ العرايا.
٢١٩٠ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق[7]؟ قال: نعم.
٢١٩١ - قال يحيى بن سعيد سمعت بشيراً قال: سمعت سهل بن أبي حثمة أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن بيع الثمر[8] بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً. وقال سفيان مرة أخرى: إلاّ أنّه رخص في العرية
[1] قوله: (ولا تبيعوا الثمر بالتمر): الأوّل بالمثلثة والثاني بالمثناة كذا قال الإمام القسطلاني.
[2] قوله: (الثمر بالتمر): الأوّل بالمثلثة.
[3] قوله: (بيع الثمر): بالمثلثة.
[4] قوله: (عن بيع الثمر): بالمثلثة.
[5] قوله: (حتى يطيب): ويبدو صلاحه.
[6] قوله: (ولا يباع شيء منه): بشيء من جنسه كالتمر إلاّ بالدينار فالاستثناء منقطع وذلك لجواز بيعه بالحنطة فضلاً أو لا يباع شيء منه بشيء إلاّ بالدينار فيتصل والاقتصار عليهما لغلبتهما في التعامل وبالثاني قال ابن بطال، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم.
[7] قوله: (أو دون خمسة أوسق): لا ما زاد عليه لعدم الضرورة وإنّما الرخصة فيها لها.
[8] قوله: (بيع الثمر): بالمثلثة بالتمر بالمثناة.