عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر صهراً له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال[1]: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.

٢٧٢١ - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أحقّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

باب الشروط في المزارعة

٢٧٢٢ - حدثنا يحيى بن سعيد سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج -رضي الله عنه- يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاً[2] فكنا نكري الأرض[3] فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق[4].

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

٢٧٢٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا[5] ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.

باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق[6]

٢٧٢٦ - حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلنا على عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإنّ أهلي يبيعوني فأعتقيني قالت: نعم قالت: إنّ أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي


 



[1] قوله: (قال): صلى الله عليه وسلم حدثني.

[2] قوله: (حقلاً): زرعاً.

[3] قوله: (فكنا نكري الأرض): فنقول هذه القطعة لي وهذه لك.

[4] قوله: (عن الورق): أي: أن نكري الأرض بالورق فإنه ليس فيه ضرر لأحد.

[5] قوله: (ولا تناجشوا): التناجش الزيادة في الثمن لا لرغبة فيه بل لضرر من يريد الشراء.

[6] قوله: (على أن يعتق): أي: لأجل عتقه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470