النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر صهراً له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال[1]: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
٢٧٢١ - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أحقّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
٢٧٢٢ - حدثنا يحيى بن سعيد سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج -رضي الله عنه- يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاً[2] فكنا نكري الأرض[3] فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق[4].
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
٢٧٢٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا[5] ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق[6]
٢٧٢٦ - حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلنا على عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإنّ أهلي يبيعوني فأعتقيني قالت: نعم قالت: إنّ أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي
[1] قوله: (قال): صلى الله عليه وسلم حدثني.
[2] قوله: (حقلاً): زرعاً.
[3] قوله: (فكنا نكري الأرض): فنقول هذه القطعة لي وهذه لك.
[4] قوله: (عن الورق): أي: أن نكري الأرض بالورق فإنه ليس فيه ضرر لأحد.
[5] قوله: (ولا تناجشوا): التناجش الزيادة في الثمن لا لرغبة فيه بل لضرر من يريد الشراء.
[6] قوله: (على أن يعتق): أي: لأجل عتقه.