عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب ما يستحبّ أن يغسل وتراً

١٢٥٣ - عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه فقال أيوب: وحدثتني حفصة[1] بمثل حديث محمد[2] وكان في حديث حفصة اغسلنها وتراً وكان فيه ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وكان فيه أنّه قال: ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أنّ أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.

باب الكفن في القميص

الذي يكف[3] أو لا يكف ومن كفن بغير قميص.

١١٩٠ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر -رضي الله عنه- فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال: ﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ﴾ [التوبة: ٨٠] فصلى عليه فنزلت ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ﴾ [التوبة: ٨٤].

باب الكفن بغير القميص

١٢٧١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب سحول[4] كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.


 



[1] قوله: (حفصة): ابنة سيرين.

[2] قوله: (محمد): ابن سيرين.

[3] قوله: (الذي يكفّ): أي: خيطت حاشيته أو لم تخط؛ لأنّ الكفّ خياطة الحاشية.

[4] قوله: (أثواب سحول): أثواب بيض نقية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470