عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل في الكعبة وقال بلال: قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه

وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره[1] أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة[2] وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد[3] ولم يخصّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.

باب هل يشتري صدقته؟

١٤٨٩ - عن سالم أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يحدث أنّ عمر بن الخطاب تصدّق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق به إلاّ جعله صدقة[4].

١٤٩٠ - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر -رضي الله عنه- يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده[5] فأردت أن أشتريه وظننت أنّه يبيعه برخص فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإنّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه.


 



[1] قوله: (من غير): أي: غير ما باع.

[2] قوله: (ولم تجب فيه الصدقة): حاصل الكلام: أنّه هل يجوز أن يبيع من الثمار ما لم يجب فيه صدقة وأن يبيع منها ما وجب فيها الصدقة قبل أن يؤديها منها ويؤديها من غير تلك الثمار من النقود وغيرها.

[3] قوله: (على أحد): وجبت عليه فيها الصدقة أو لم تجب.

[4] قوله: (إلاّ جعله صدقة): مرة ثانية.

[5] قوله: (كان عنده): بأن لم يحفظه كما ينبغي ولم يراع أكله ولا شربه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470