عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة[1] محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقال شعبة عن يونس قال: أخبرني زياد.

باب نحر البدن قائمة

وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ﴿صَوَآفَّۖ﴾ [الحج: ٣٦] قياماً[2].

١٧١٤ - عن أنس -رضي الله عنه- قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بِها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بِهما جميعاً فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده سبعة بدن قياماً وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.

باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً

١٧١٦ - عن علي -رضي الله عنه- قال: بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها وقال سفيان: حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي -رضي الله عنه- قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتِها[3].

باب

﴿وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡ‍ٔٗا وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ


 



[1] قوله: (سنة): متبعة.

[2] قوله: (صواف قياماً): في تفسير قوله تعالى: ﴿ صَوَآفَّۖ﴾ الحج: ٣٦.

[3] قوله: (في جزارتِها): أي: في أجرة جزارتِها، والمسألة: إذا اشترط شيء من لحومها أجرة جزارتِها، أمّا إذا لم يشترط وأعطى أجرة أو صدقة فلا بأس به.

أقول: وبما ذكر العبد الضعيف يعلم ما في الترجمة من التقصير.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470