وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ]٢٦[وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ﴾ إلى قوله: ﴿فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِ﴾[1] [الحج: ٣٠] وما يأكل من البدن[2] وما يتصدق وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يؤكل من جزاء الصيد[3] [4] والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
١٧١٩ - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى[5] فرخص لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا، قال: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
١٧٢٠ - حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة -رضي الله عنها- تقول: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلاّ الحجّ حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه، قال يحيى: فذكرت
[1] قوله: (إلى قوله فهو خير له): ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ]٢٧[لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ]٢٨[ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ]٢٩[ ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦۗ﴾ الحج:]٢٧-٣٠[.
[2] قوله: (يأكل من البدن): كما وردت به الكريمة.
[3] قوله: (لا يؤكل من جزاء الصيد): أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاء الصيد من الحرم ولا من المنذور بل يجب التصدق بِهما وهو قول مالك.
[4] قوله: (جزاء الصيد): أي: رجل محرم صاد فوجب عليه الدم بذلك فلا يأكل من ذلك الدم.
[5] قوله: (منى): الثلاث التي يقام فيها بمنى.