٢٦٦٥ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم[1].
٢٦٧٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل[2] ورجل بايع رجلاً[3] لا يبايعه إلاّ للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلاّ لم يف له ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها.
حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره[4] وقضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال: أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر[5] [6] فجعل مروان يتعجب منه وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: شاهداك أو يمينه ولم يخصّ مكاناً دون مكان[7].
باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا﴾
٢٦٧٥ - حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى -رضي
[1] قوله: (على كلّ محتلم): فعلم أنّ الاحتلام بلوغ.
[2] قوله: (ابن السبيل): وخليفته.
[3] قوله: (بايع رجلاً): أي: إماماً.
[4] قوله: (إلى غيره): للتغليظ كما في المسجد وهذا عندنا معشر الحنفية نقول؛ لأنّه زيادة على النصّ.
[5] قوله: (أن يحلف على المنبر): تَهيباً وتعظيماً للمنبر.
[6] قوله: (على المنبر): أي: عنده.
[7] قوله: (دون مكان): قال المؤلف: ولم يخصّ... إلخ.