عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

عن الأمة[1] تزني ولم تحصن قال: اجلدوها ثُمّ إن زنت فاجلدوها ثُمّ بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.

باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

ولم ير الحسن بأساً أن يقبلها أو يباشرها، وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ[2] [المؤمنون: ٦].

٢٢٣٥ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساً فاصطفاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه فخرج بِها حتى بلغنا سدّ الروحاء حلت[3] فبنَى بِها ثُمّ صنع حيساً في نطع صغير ثُمّ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صفية ثُمّ خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحوي لها[4] وراءه بعباءة ثُمّ يجلس عند بعيره فيضع ركبته[5] فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.

باب بيع الميتة والأصنام

٢٢٣٦ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه


 



[1] قوله: (عن الأمة): وهي عامة تشمل المدبرة.

[2] قوله: (ما ملكت أيمانِهم): فأباحت الآية جميع طرق الاستمتاع منهن وخرج الجماع بدليل فبقي البواقي على إباحتها.

[3] قوله: (حلت): أي: طهرت من حيضها.

[4] قوله: (يحوي لها): أي: يسترها برداءه الشريف؛ لأنّها صارت أم المؤمنين.

[5] قوله: (فيضع ركبته): كالسلم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470