عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

بالدينار والدرهم[1] بالدرهم[2] فقلت له: فإنّ ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو وجدته في كتاب الله قال: كلّ ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني ولكن أخبرني أسامة أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ربا إلاّ في النسيئة.

باب بيع الذهب بالورق يداً بيد

٢١٨٢ - حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الفضّة بالفضّة والذهب بالذهب إلاّ سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب[3] في الفضّة كيف شئنا والفضة في الذهب كيف شئنا.

باب بيع المزابنة[4]

وهي بيع التمر[5] بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا[6] وقال أنس: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة والمحاقلة[7].


 



[1] قوله: (بالدينار والدرهم): لا دينارين.

[2] قوله: (بالدرهم): لا درهمين.

[3] قوله: (أن نبتاع الذهب): لا يطابق الحديث بالترجمة وكأنّه أشار إلى كونه يداً بيد بما وقع في بعض طرقه كما عند مسلم.

[4] قوله: (بيع المزابنة): بموحدة بعدها نون.

[5] قوله: (وهي بيع التمر): أي: اليابس بالثمر يعني: الرطب الذي لم يجذ من الشجر وليس المراد الثمر مطلقاً.

[6] قوله: (وبيع العرايا): سيأتي تفسيرها وتقريرها.

[7] قوله: (والمحاقلة): بيع الحنطة الصافية من التبن المنقاة المزكاة بما في السنبلة من الحنطة المختلطة ولا يجوزان لما فيهما من ربا الفضل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470