عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

-صلى الله عليه وسلم- فاشترط علَيّ والنصح[1] لكلّ مسلم.

باب إذا باع نخلاً قد أبرّت ولم يشترط[2] الثمرة

٢٧١٦ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من باع نخلاً قد أبرت فثمرتُها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع.

باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّى جاز

٢٧١٨ - حدثني جابر -رضي الله عنه- أنّه كان يسير على جمل له قد أعيا فمرّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثُمّ قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثُمّ قال: بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثُمّ انصرفت فأرسل على إثري، ثُمّ قال: ما كنتُ لآخذ جملك فخذ جملك ذلك[3] فهو مالك. وقال شعبة عن المغيرة عن عامر عن جابر: أفقرني[4] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ظهره إلى المدينة، وقال إسحاق عن جرير عن المغيرة: فبعته على أنّ لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، وقال عطاء وغيره: ولك ظهره إلى المدينة، وقال ابن المنكدر عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة، وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع[5] وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة، وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبي -صلى الله عليه وسلم- بوقية،


 



[1] قوله: (فاشترط علي والنصح): معطوف على مقدر أي: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

[2] قوله: (ولم يشترط): المشتري.

[3] قوله: (ذلك): هبة.

[4] قوله: (أفقرني): أي: حملني عليه.

[5] قوله: (حتى ترجع): أي: إلى المدينة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470