عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب تعديل كم يجوز

٢٦٤٢ - عن أنس -رضي الله عنه- قال: مرّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: وجبت ثُمّ مرّ بأخرى فأثنوا عليها شراً أو قال غير ذلك، فقال: وجبت، فقيل: يا رسول الله! قلت لهذا: وجبت، ولهذا: وجبت، قال: شهادة القوم[1] المؤمنون شهداء الله في الأرض.

باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض[2] والموت القديم[3]

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه[4].

٢٦٤٧ - عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أنّ عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل فقال: يا عائشة! من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنّما الرضاعة من المجاعة[5] تابعه ابن مهدي عن سفيان.

باب شهادة القاذف والسارق والزاني

وقول الله تعالى: ﴿ٗوَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ]٤[إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ [النور: ٤-٥] وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة ثُمّ استتابَهم وقال: من تاب قبلت شهادته وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية ابن قرة، وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربّه


 



[1] قوله: (شهادة القوم): مقبولة.

[2] قوله: (المستفيض): المشهور.

[3] قوله: (والموت القديم): المتطاول عليه الدهر.

[4] قوله: (والتثبت فيه): أي: في أمر الرضاع.

[5] قوله: (من المجاعة): فمن رضع بعد مدّة الرضاع فليس حكمه كحكم النسب.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470