الله عليه وسلم- في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا[1] ونصبوا القدور فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فأكفئت[2] ثُمّ قسم فعدل عشرة[3] من الغنم[4] ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثُمّ قال: إنّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فقال جدي: إنّا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السنّ فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
٢٤٩٣ - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال: سمعت عامراً يقول: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مثل القائم على حدود الله[5] والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً.
٢٤٩٤ - حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني