عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

أبواب الوتر[1]

باب ما جاء في الوتر

٩٩٠ - عن ابن عمر أنّ رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.

٩٩١ - وعن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان يسلّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته[2].

٩٩٢ - عن كريب أنّ ابن عباس أخبره أنّه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريباً منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شنّ معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله وقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ


 



[1] قوله: (الوتر): واجب عندنا، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((الوترحق على كلّ مسلم))، وقال الصاحبان والشافعي رحمهم الله بسُنيته، قال تعالى: ﴿وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾ البقرة: ٢٣٨ ولو كان واجباً لكانت ستّة كذا قال العلامة في "الإرشاد".

أقول: فرق عندنا بين الواجب والفرض فصلاة العصر مثلاً وسطى الفرائض، وأيضاً مما يؤيد الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر)) والزائد لا يكون إلاّ من جنس المزيد عليه، والله تعالى أعلم.

[2] قوله: (في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته): ظاهره أنّه كان يصلي الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى، "إرشاد الساري".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470