فطأطأه[1] حتى بدا لي رأسه ثُمّ قال لإنسان يصبّ عليه: اصبب فصبّ على رأسه ثُمّ حرّك رأسه بيديه فأقبل بِهما وأدبر وقال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل.
باب لبس الخفّين للمحرم إذا لم يجد النعلين
١٨٤١ - أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفّين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم[2].
وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى[3] ولم يتابع عليه في الفدية.
١٨٤٤ - عن البراء -رضي الله عنه- قال: اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة فأبى أهل مكة أنّ يدعوه[4] يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلاّ في القراب.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
ودخل ابن عمر حلالاً وإنّما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإهلال لمن أراد الحجّ والعمرة ولم يذكر للحطابين[5] وغيرهم.
١٨٤٥ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن اليلملم هنّ لهن ولكلّ آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحجّ والعمرة[6] فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.