الله عنه- فقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنّهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف فقال: إن كان يداً بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح.
٢٠٢٦ - عن عبيد بن عمير أنّ أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فلم يؤذن له وكأنّه كان مشغولاً فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله[1] ابن قيس ائذنوا له قيل: قد رجع فدعاه[2] فقال[3]: كنا نؤمر بذلك[4] فقال: تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلاّ أصغرنا[5] أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألهاني الصفق بالأسواق يعني: الخروج إلى التجارة.
وقال مطر: لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلاّ بحق ثُمّ تلا: ﴿وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ﴾ [فاطر: ١٢] الفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد: تمخر السفن.....................................