من جاء منكم الجمعة فليغتسل[1].
٨٩٥ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم[2].
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
٩٠١ - حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عمّ محمد بن سيرين[3] قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أنّ محمداً رسول الله فلا تقل: حيّ على الصلاة، قل صَلُّوا في بيوتكم فكأنّ الناس استنكروا قال: فعله من هو خير منّي إنّ الجمعة عزمة وإنّي كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.
باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب
لقول الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ [4]﴾[الجمعة: ٩] وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحقّ عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه وكان أنس -رضي الله عنه- في قصره أحياناً يجمّع وأحياناً لا يجمّع وهو بالزاوية على فرسخين.
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس[5]
٩٠٣ - أخبرنا يـحيى بن سعيد أنّه سأل عـمرة عن الغسل يوم الجمعـة فقالت: قالت
[1] قوله: (فليغتسل): قلت: ولا دليل فيه نفياً ولا إثباتاً إلاّ إذا قيل بالمفهوم.
[2] قوله: (كلّ محتلم): فهو على النساء دون الصبيان.
[3] قوله: (ابن عمّ محمد بن سيرين): كان زوج ابنة محمد ولعلهما كان بينهما أخُوّة من الرضاعة.
[4] قوله: (﴿لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ﴾): فعلم أنّه يشهد من سمع النداء أو كان في مكان بلغه النداء ولو لم يسمع لشأن كان به.
[5] قوله: (إذا زالت الشمس): أي: بعده وقته أو مندوبه ومستحبّه.