باب لا يبيع على بيع أخيه[1] ولا يسوم على سوم أخيه... إلخ
٢١٤٠ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد[2] ولا تناجشوا[3] ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ[4] ما في إنائها.
وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانِم فيمن يزيد.
٢١٤١ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا[6] [7] خائن وهو
[1] قوله: (لا يبع على بيع أخيه): البيع على بيع الآخر بأن باع زيد من عمرو شيئاً بألف وكان الخيار لعمرو، فقال له بكر: افسخ البيع فأنا أبيعك مثله أو أمثل منه بخمس مائة وكذلك الشراء بأن كان الخيار لزيد فقال: افسخ أشتريه منك بألفين.
[2] قوله: (أن يبيع حاضر لباد): قدم باد بمتاع فاستقبله حاضر قال: اترك عندي متاعك أبيعه لك بأعلى لا يجوز ذلك فإن فيه إضرارا بأهل المصر لأن البادي يبيع رخيصا.
[3] قوله: (ولا تناجشوا): التناجش أن يزيد في الثمن لا رغبة فيه بل لإضرار الغير.
[4] قوله: (لتكفأ): تفرغ لها.
[5] قوله: (بيع المزايدة): نيلام.
[6] قوله: (الناجش آ كل ربا): أقول: لأنّه يقصد زيادة في مال البائع على وجه لم يرد به الشرع بل معنه فاشتركا في هذا الأمر.
[7] قوله: (آ كل الربا): أي: كآ كل الربا.