ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحجّ[1] والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
١٥٣١ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما فتح[2] هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدّ لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شقّ علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
١٥٣٤ - حدثني عكرمة أنّه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: إنّه سمع عمر -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربّي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة[3] في حجة.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
١٥٤٥ - عن عبد الله بن عباس[4] -رضي الله عنهما- قال: انطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر أن تلبس إلاّ المزعفرة التي تردع[5] على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته
[1] قوله: (ممن أراد الحج): هذا مذهب الشوافع، أمّا عندنا فلا إلاّ بإحرام مطلقاً كما في رواية: لا تجاوزوا الميقات إلاّ بإحرام.
[2] قوله: (قال: لما فتح): أي غلب المسلمون على أرضهما.
[3] قوله: (وقل: عمرة): عند الإهلال.
[4] قوله: (عن ابن عباس): أنس بن مالك كذا في "الإرشاد" والنسخة المطبوعة ولم يحكيا غيره.
[5] قوله: (تردع): بصيغة الواحدة المؤنثة التي كثر فيها الزعفران حتى إنّها لتنفضه على لابسها.