أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك[1] فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
٢١١٣ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كلّ بيعين لا بيع بينهما[2] حتى يتفرقا إلاّ بيع الخيار[3].
٢١١٤ - عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار[4] فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا بركة بيعهما، قال: وحدثنا همام قال: حدثنا أبو التياح أنّه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بِهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
٢١١٥ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-في سفر فكنت على بكر[5] صعب لعمر فكان يغلبني[6] فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثُمّ يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بعنيه فباعه من
[1] قوله: (على ذلك): فاختار الآخر البيع.
[2] قوله: (بينهما): لازماً.
[3] قوله: (حتى يتفرقا إلاّ بيع الخيار): فإنّه لا بيع فيه بعد التفرق أيضاً إلى مدّة الخيار والمعنى ما ذكرنا من لزوم البيع إذا اختاره بعد التخيير وهو الأرجح الأصحّ والأصوب إن شاء الله تعالى.
[4] قوله: (يختار ثلاث مرار): وروي بالخيار وهو الأوضح أنّ البيعان بالخيار بالخيار بالخيار.
[5] قوله: (فكنت على بكر): جمل.
[6] قوله: (فكان يغلبني): وأعجز عنه.