عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

لا بأس أن يعطي الثوب[1] بالثلث[2] أو الربع ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.

باب

٢٣٣٠ - حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنّهم يزعمون أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهى عنه، قال أي: عمرو فإنّي أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني يعني: ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح[3] أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً.

باب ما يكره من الشروط في المزارعة

٢٣٣٢ - عن رافع -رضي الله عنه- قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة[4] لي وهذه لك[5] فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم... إلخ

٢٣٣٣ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله بِها لعله يفرجها عنكم، قال أحدهم: اللهم إنّه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي


 



[1] قوله: (يعطي الثوب): يعني: الغزل للحائك ينسجه بالثلث.

[2] قوله: (الثلث): أي: ثلث الكروية وربعها.

[3] قوله: (قال: أن يمنح): ويهب.

[4] قوله: (هذه القطعة): أي: ما أنبتته.

[5] قوله: (وهذه لك): أي: ما أنبتته.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470