عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

بدراهم[1] والطعام مرجأ. قال أبو عبد الله: "مرجون" مؤخرون.

٢١٣٤ - عن مالك بن أوس أنه قال: من كان عنده[2] صرف فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة[3] قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة قال: أخبرني مالك ابن أوس سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الذهب بالورق ربا إلاّ هاء وهاء والبرّ بالبرّ ربا إلاّ هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلاّ هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلاّ هاء وهاء.

باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً... إلخ

٢١٣٧ - أخبرني سالم بن عبد الله أنّ عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لقد رأيت الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يبتاعون جزافاً يعني: الطعام يضربون[4] أن يبيعوه في مكانِهم حتى يؤووه إلى رحالهم.

باب إذا اشترى متاعاً أو دابة

فوضعه عند البائـع فباع أو مات قبل أن يقبض[5] وقال ابن عـمر -رضي الله عنهما-:

ما أدركت الصفقة[6]


 



[1] قوله: (قال: كذلك دراهم بدراهم): فإنّه إذا باع قبل القبض فكأنّه باع دراهمه بدراهمه مثل اشترى طعاماً بدرهم ثُمّ باعه قبل قبضه بدرهمين فكأنّه باع درهمه هذا بِهذين فصار رباً والحال أنّ الطعام مرجأٌ مؤخّر مؤجّل.

[2] قوله: (قال: من كان عنده): من استفهامية عنده صرف أي: دراهم يصرفها دنانير وروي بزيادة "كان" والحاصل واحد فقال طلحة: أنا عندي صرف لكني أصبر حتى يجيء خازننا.

[3] قوله: (خازننا من الغابة): موضع قريب المدينة من عواليها.

[4] قوله: (يعني: الطعام يضربون): ومنهم من فرق بين الجزاف والكيل فأجاز بيع الجزاف قبل القبض به قال مالك.

[5] قوله: (ومات قبل أن يقبض): هل مات في مال البائع أم مال المشتري؟.

[6] قوله: (الصفقة): العقد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470