قالت: لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط.
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق[1] أو أخر فهو أحقّ[2] بشرطه.
٢٧٢٧ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي[3] وأن يبتاع المهاجر[4] للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونَهى عن النجش وعن التصرية[5]. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن: نُهي، وقال آدم: نُهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال: نَهى.
٢٧٢٨ - أخبرنا هشام أنّ ابن جريج أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته[7] يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنّا لعند ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال موسى رسول الله فذكر الحديث
[1] قوله: (بدأ بالطلاق): كأن قال: أنت طالق إن دخلت الدار.
[2] قوله: (أو أخر فهو أحق): كأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق .
[3] قوله: (عن التلقي): للركبان بشراء متاعهم قبل أن يعرفوا سعر البلد.
[4] قوله: (المهاجر): أي: المقيم.
[5] قوله: (عن التصرية): ربطك ضرع شاتك مثلاً لتزداد لبناً فيغتر المبتاع.
[6] قوله: (بالقول): دون الإشهاد والكتابة.
[7] قوله: (قد سمعته): قال ابن جريج.