وتابعه زيد بن أسلم عن جابر[1] وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون أوقية[2] على حساب الدينار[3] بعشرة[4] ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر: أوقية ذهب، وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درهم، وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: بأربع أواق، وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين ديناراً وقول الشعبي بوقية أكثر، قال أبو عبد الله[5]: والاشتراط[6] أكثر وأصحّ عندي.
٢٧١٩ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، فقال: لا، فقالوا: تكفونا[8] المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
وقال عمر: إنّ مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترطت وقال المسور: سمعت
[1] قوله: (عن جابر): قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
[2] قوله: (أوقية): من الفضة.
[3] قوله: (على حساب الدينار): والأوقية أربعون درهماً.
[4] قوله: (بعشرة): دراهم.
[5] قوله: (قال أبو عبد الله): يعني: اختلفت الروايات الواردة ففي بعضها ذكر الاشتراط في العقد وبعضها عارية عنه والأول أكثر وأصح.
[6] قوله: (الاشتراط): في عقد البيع.
[7] قوله: (في المعاملة): المزارعة وغيرها.
[8] قوله: (فقالوا تكفوننا): أيّها المهاجرون.