باب السلم إلى من ليس عنده أصل[1]
٢٢٤٤-٢٢٤٥ - بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- فقالا: سله هل كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم[2] في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان أصله عنده[3]؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ثُمّ بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يسلفون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسألهم ألهم حرث أم لا؟ حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بِهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير، حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب، وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني: وقال: والزيت.
٢٢٤٦ - حدثنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن السلم في النخل[4] فقال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يؤكل منه[5] وحتى يوزن[6] فقال الرجل: وأيّ شيء يوزن؟ فقال رجل إلى
[1] قوله: (السلم إلى من ليس عنده أصل): الشعير مثلاً أو الحنطة كالحرث.
[2] قوله: (نَبِيْط أهل الشام): بفتح نون فكسر موحدة فسكون تحتية آخره مهملة أهل الزراعة.
[3] قوله: (من كان أصله عنده): كالزرع في الحنطة مثلاً.
[4] قوله: (في النخل): ثمر.
[5] قوله: (يؤكل منه): يبدو صلاحه.
[6] قوله: (يوزن): إذ لا يمكن وزن التمر على النخل، قال رجل: لم يسم قاعداً إلى جانبه أي: جانب ابن عباس حتى يحرز بتقديم الراء على الزاي أي: يحفظ ولأبي ذر عن الكشميهني: "حتى تحزر" بتقديم الزاي على الراء أي: تخرص وكلها أي: الكيل والوزن والأكل والخرص كنايات عن ظهور صلاحها ووجه المطابقة مع الترجمة مذكورة في شرح القسطلاني.