عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

وإمّا تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحاً خبيثة.

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

٢١٠٥ - عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنّها أخبرته أنّها اشترت نمرقة[1] فيها تصاوير فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: قلتُ: اشتريتُها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إنّ البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة.

باب صاحب السلعة أحقّ بالسوم[2]

٢١٠٦ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل[3].

باب كم يجوز الخيار

٢١٠٧ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إنّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً[4]، قال نافع: وكان


 



[1] قوله: (نمرقة): بنون وراء مفتوحتين ومضمومتين محيطتين بميم ساكنة متبوعتين بقاف مفتوحة وحكى تثليثث الأوّل: وسادة صغيرة.

[2] قوله: (أحقّ بالسوم): بذكر قدر معين لثمن.

[3] قوله: (وفيه خرب ونخل): خَرِبٌ ككَلِم جمع خَرِبَة ككلمة أو خِرَبٌ كنِعَم جمع خِرْبَة كنعمة: ويرانه ها.

[4] قوله: (أو يكون البيع خياراً): أي: مشروطاً به فما اشترطا عليه، أو المعنى أنّه إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر هذا البيع فاختار فلا خيار ولزم البيع ولو لم يتفرقا. والمسألة أنّه إذا قال: اختر فاختار البيع لزم أو الفسخ انفسخ، فمعنى قوله: "أو يكون البيع خياراً" يكون البيع بعد أن اختاره أحدهما بتخيير صاحبه لازماً غير قابل للخيار وهذا المعنى الأخير هو الذي يشهد به الأحاديث، والله تعالى أعلم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470