عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

عسى الغوير أبؤسا[1] كأنّه يتهمني قال عريفي: إنّه رجل صالح قال: كذلك اذهب[2] وعلينا نفقته[3].

٢٦٦٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مراراً ثُمّ قال: من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه[4] ولا أزكي على الله أحداً أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه.

باب بلوغ الصبيان وشهادتهم

وقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَ‍ٔۡذِنُواْ﴾ [النور: ٥٩] الآية وقال المغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة وبلوغ النساء في الحيض لقول الله: ﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ[5]﴾ إلى قوله: ﴿أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾[الطلاق: ٤] وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة[6].


 



[1] قوله: (قال: عسى الغوير أبؤساً): تصغير الغار أبؤساً جمع بأس وهو الكرب ونصب الأبؤس على أنّه خبر يكون المحذوف تقديره عسى الغوير أن يكون أبؤساً مثل يضرب لمن كان ظاهره السلامة فأدركه العطب وكان ذلك إن آوى رجال إلى كهف مستأمنين به فإنهار عليهم فقتلهم فصار مثلاً، ومراد أمير المؤمنين بالمثل لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطاً.

[2] قوله: (قال: كذلك اذهب): أي: كما تقول: صالح، قال: نعم، قال: اذهب.

[3] قوله: (وعلينا نفقته): نفقة الولد المنبوذ.

[4] قوله: (والله حسيبه): كافيه.

[5] قوله: (من نسائكم): فعلق الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض وأمّا قبله وبعده فبالأشهر فدلّ على على أنّ وجود الحيض ينقل الحكم.

[6] قوله: (بنت إحدى وعشرين سنة): فحاضت لتسع وولدت بنتاً لعشرين ووقع لبنتها مثل ما وقع لها.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470