عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن[1].

٣٢٠ - عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.

باب لا تقضي الحائض الصلاة

وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: تدع الصلاة[2].

٣٢١ - حدثتني معاذة أنّ امرأة[3] قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتُها إذا طهرت فقالت: أحرورية أنت قد كنّا نحيض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله.

باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى

٣٢٤ - عن حفصة قالت: كنّا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست قالت: فكنّا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت[4] أختي النبي -صلى الله عليه وسلم- أعلى إحدانا بأس


 



[1] قوله: (وعابت عليهنّ): لكون الليل لا يتبيّن فيه البياض الخالص من غيره فيحسبن أنّهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر.

[2] قوله: (تدع الصلاة): وترك الصلاة يستلزم عدم قضائها؛ لأنّ الشارع أمر بالترك ومتروكه لا غير لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه، كذا في "إرشاد الساري". وفي قلبي منه شيء؛ لأنّه يمكن أن يكون الأمر بالترك لمانع ومع ذلك منقوض بالصوم.

[3] قوله: (امرأة): لم تسم، قس.

[4] قوله: (فسألت): قالت المرأة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470