عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب سنة[1] الصلاة[2] على الجنازة

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم وقال: صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير[3] وتسليم وكان ابن عمر[4] لا يصلي[5] إلاّ طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبِها[6] ويرفع يديه وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء[7] ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر


 



[1] قوله: (باب سنة): المقصود بوضع هذا الباب الردّ على عامر الشعبي التابعي رحمة الله تعالى عليه حيث لم ير صلاة الجنازة صلاة وقال: إنّها دعاء واستغفار تجوز بغير طهور. فأثبت المصنف رحمة الله تعالى عليه كونه صلاة ثم إجراء أحكام الصلاة من اشتراط الطهور وغيره عليها.

[2] قوله: (الصلاة): يعني: أنّ الصلاة على الجنازة سنّة وأراد بِها ما يعمّ الواجب.

[3] قوله: (تكبير): ولا تكبير ولا تسليم في الدعاء المحض.

[4] قوله: (وكان ابن عمر):

أقول: يرد عليه ما نقل المصنف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في باب غسل الميت ووضوءه بالماء أنّه رضي الله تعالى عنه حنط ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ هذا ما خطر ببالي ثم ألهمني الله تعالى أن الباب ثمه لإثبات أنّ الميت ليس بنجس فمعنى حديث ابن عمر أنّه كان على وضوء وحنط الميت ومسّه فصلى ولم يتوضأ بعد ذلك المسّ ولو كان نجساً لتوضأ، والله أعلم.

[5] قوله: (لا يصلي): ولا يجب للدعاء المحض طهور.

[6] قوله: (ولا غروبها): ولا يكره الدعاء المحض في تلك الأوقات.

[7] قوله: (يطلب الماء): ولا يشترط الماء لمحض الدعاء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470